السؤال رقم: (4515) توفي والدهم ولا يدرون هل كان يخرج الزكاة أم لا .؟
نص الفتوى : أرجو منك إعطائي النصح في هذه المسالة. والدي توفي رحمة الله رمضان 1439ه. وترك تركة بين أموال وعقار مؤجرة وغير مؤجرة. والدي بحسب قول الوالدة أنها لا تعلم بشكل قاطع أنه كان يخرج زكاة المال وذلك لأنه دائما يكرر بأن المال يجب أن يدخر لمصاريف دراسة الأبناء في الخارج ومصاريف الأسرة. فنحن لا نعلم إن كان يخرجها بدون علم الوالدة. وبما أن والدنا قبل أن يتوفى كانت الولاية عليه بصك ولاية للوالدة وذلك لظروف مرضه (الزهايمر) فنحن على يقين بأن الزكاة قد أخرجت لسنة واحدة فقط وهي السنة الأخيرة قبل أن يتوفى. السؤال هل نخرج الزكاة عن والدنا المتوفي أم نخرج ثلث المال المدخر كزكاة أو ما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الاحوال .
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإذا تيقنتم أن والدكم لم يكن يخرج الزكاة فيجب إخراجها من ماله عن جميع السنوات التي مرت عليه ولم يزكي، وتعملون في ذلك بالاجتهاد وغلبة الظن، بأن يقال: إن المال كان في السنة الأولى كذا، بحسب ما يغلب على الظن، وتخرجون ربع العشر (2.5) في المائة عن كل سنة، مع اعتبار حسم زكاة كل سنة من المبلغ، وتزكية الباقي في السنة التي بعده.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.