السؤال رقم:(4433) حكم المال الناتج عن هذه المعاملة

نص الفتوى :صديقي يعمل مهندس إشراف حر في مصر من فترة أشرف على شقة بنسبة معينة على التكلفة النهائية وحصل خلاف مع العميل بسبب بنود (النقاشة، والسيراميك، والنجارة) بسبب ادعاء العميل أن الأسعار أغلى من السوق، صديقي كان يحضر عمال تابعين له بأسعار أرخص من السوق مثلا (ب 5) ويقول للعميل (ب 8) النقاشة كانت في الأول والعميل اعترض فصديقي طرح تغيير النقاش لكن العميل رفض وقال كمل لكن السيراميك كان قد انتهى أما النجارة فالاتفاق أن العميل هو الذي  سيستلمها من النجار لأنه رفض يدفع نسبة للأشراف عليها لصديقي فالنجارة جاءت غبر سليمة ، الآن العميل حاجز جزء من نسبة صديقي وفلوس النقاش والسيراميك بحجة أنهم أغلى من السوق والنجارة بحجة أنها ليست سليمة، وقال أن الفلوس التي أخدها يعني(صديقي المهندس)  قبل ذلك ليس مسامح فيها فهل الفلوس التي أخدها حرام؟ لو حرام ممكن يردها كلها.

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإذا كان المهندس المذكور قد أخذ المال وفق ما اتفقا عليه في العقد ولم يحصل منه تلاعب لا في الأسعار، ولا في اختيار العمالة أو السلعة فلا يضره عدم مسامحة العميل، أما إذا كان قد حصل شيء من التلاعب أو في اختيار العمالة أو رداءة السلع التي يقوم بتركيبها ونحو ذلك فلا شك أنه يأثم بذلك ويلزمه إخبار العميل لكي يسامحه لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد والبيهقي. فإن لم يسامحه العميل ردّ عليه ماله بقدر ما حصل منه من أخطاء وتلاعب.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.