السؤال رقم:(4434) حججت مع والدتي مفردين ولم نطف طواف الإفاضة . فما الحكم

نص الفتوى : السلام عليكم شيخنا الفاضل. حجيت أنا والوالدة قبل ٣سنوات وأتمننا كل شيء ماعد طواف الإفاضة طفنا فقط طواف القدوم وطواف الوداع هل حجنا صحيح؟ وما الحكم في ذلك إذا كان حجنا مفردين؟      جميلة الحربي

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتحلل المحرم التحلل الأكبر إلا بفعله، وبناء على ذلك فوالدتك وأنت على إحرامكما حتى الآن. وعليه فالواجب عليكما أن ترجعا أنت والوالدة وتطوفان طواف الإفاضة ولو بعد مدة، وإن كان لكما أزواج وقد حصل جماع فعلى كل واحد منكما ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب الجماع، وإن كان ما حصل جماع فليس عليكما شيء.

ويستحب أن يكون الدخول إلى مكة بعمرة، وذلك حتى لا تدخلا مكة بغير إحرام ثم إذا فرغتما منها وقصرتما من شعركما، فتطوفا للإفاضة سبعة أشواط بنية طواف الحج وتصليا ركعتين بعد الطواف.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.