السؤال رقم:(4662) ما حكم الكشف لولد ابنة زوجي من الرضاعة؟ وتكون ربيبتي، ربيتها منذ الصغر؟

نص الفتوى : ما حكم الكشف لولد ابنة زوجي من الرضاعة؟ وتكون ربيبتي، ربيتها منذ الصغر، جزاكم الله خيرا

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فهذا الولد هو ابن بنت زوجك من الرضاعة فزوجك هو جد له فيكون محرما لك ؛ لأنه ابن بنته من الرضاعة وعليه فيجوز الكشف له، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.