السؤال رقم:(4668) هل تجب الزكاة في راتبي الشهري؟
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أراسلكم بخصوص الزكاة أنا شخص أجير أعمل بمبلغ 2000 درهم مغربية في الشهر أي 200 دولار وأنا أعيل عائلتي من أم وأخوات علما أن والدي لا ينفق علينا فأود معرفة هل واجب علي أداء الزكاة ؟ وما مقدارها؟ وهل يمكنني إعطاؤها لأمي أو أخواتي … وشكرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتاريخ 25 / 5 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأولاً: من كان له راتب شهري كما هو الحال في سؤال السائل، ويقوم بصرفه ولا يوفر منه شيئاً بحيث لا يجيء آخر الشهر إلا وقد نفذ ماله فإنه لا تلزمه الزكاة ؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول ( أي مرور سنة كاملة على ملك النصاب).
وبناءً عليه فلا يلزمك أيها السائل زكاة، إلا إذا ادخرت من مالك شيئاً يبلغ النصاب، وحال عليه الحول.
ثانياً: إذا كنت تدخر من راتبك مبلغاً شهرياً وقد بلغ نصاب الزكاة وهو ما يعادل
الآن قيمة 460جرامًا من الفضة، أو سبعون جرامًا من الذهب. فيجب في هذا المبلغ الزكاة.
فإذا أردت إخراج زكاته، فعليك أن تسأل عن سعر الجرام من الذهب أو الفضة في وقت وجوب الزكاة عليك، ثم تخرج حاصل ضرب سعر الجرام من الذهب أو الفضة ربع العشر مما تملك. وتأخذ بالأقل مراعاة لجانب الفقير.
ثالثاً: إذا كنت تدخر من راتبك مبلغاً شهرياً وقد بلغ نصاب الزكاة كما وضحنا لك وحال عليه الحول فيجب عليك فيه الزكاة وكونك تنفق على والدتك وإخوانك من راتبك فهذا لا يمنع من وجوب الزكاة ولك أجر الإنفاق عليهم.
رابعاً: لا يجوز إعطاء الأم من الزكاة لأن الوجب عليك أن تنفق عليها، أما الأخوات فإن كانوا فقراء فيجوز دفع زكاة المال لهم، بل إن ذلك أولى لما في ذلك من صلة الرحم.
وإن كان الله قد أغناك وأنت قادر أن تجعله من الصدقة وليس من الزكاة من غير ضرر عليك فهذا باب أجر عظيم لك.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.