السؤال رقم:(4683) حكم رد القرض بزيادة بدون طلب من الدائن؟
نص الفتوى: حكم أخذ مال من شخص كل شهر علمًا أني أدفع له زيادة من عندي بدون أن يقول لي هل هو حرام وإذا كان حرام ماذا على أن أفعل. بتاريخ 25 / 7 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإذا رد المقترض المبلغ بزيادة فإن بتوطؤ واتفاق فهذا عين الربا، وإن كان بدون شرط ولا تواطؤ وعن طيب نفس منه فالأولى عدم ذلك في النقود وشبهة الربا وأما ما عداها فلا بأس، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بَكْرا [الصغير من الإبل] ، ورَدَّ خيارا رباعيا ، وقال: (خيار الناس أحسنهم قضاء) رواه مسلم.
وبناءً على ذلك فإذا اقترض إنسان مائة ورد مائة وخمسين أو مائتين من باب المعروف ومن باب المكافأة فالأولى عدمه، أما لو اقترض خمسين صاعا من البر فرد مائة أو أقل أو أكثر بدون شرط ولا تواطؤ وعن طيب نفس منه فلا بأس.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.