السؤال رقم (4686) هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وتغطيه بالطرحة؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب ثم تغطيه بالطرحة؟ 3 / 8 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب أثناء احرامها. وليس لها كذلك أن تلبسه وتستره بغيره كطرحة ونحو ذلك فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (… وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَس القُفَّازَيْنِ) رواه البخاري.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.