السؤال رقم:(4692) ما الحكم عند عجز الزوج عن الوطء؟

نص الفتوى: ما حكم من تزوجت ومضى على زواجها ستة أشهر ولم يدخل بها زوجها لعلة فيه، مع العلم أنه يريد العلاج ولكنه لا يستطيع، ومعاملته حسنة معها، فهل تصبر إلى حين علاجه-الذي لا يعلم حينه ومدته-أم تطلب الطلاق منه.  9/ 8 / 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولا: إذا قرر الأطباء أن عجز الزوج لا يرجى شفاؤه، فهي بالخيار بين فراقه والبقاء معه فإن قررت فراقه فحينئذ يحق لها فسخ النكاح، فإن فسخت النكاح فلها المهر كاملا.

ثانيا: إذا قرر الأطباء أنه يمكن علاج المرض فلا حق للزوجة في الفسخ حينئذ.

جاء في ” المغني ” لابن قدامة (7 / 201) : ” وَمَنْ عُلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ عَنْ الْوَطْءِ لَعَارِضٍ ؛ مِنْ صِغَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ ، لَمْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَارِضٌ يَزُولُ ” انتهى.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.