لسؤال رقم (4710): إذا بقي أثر النجاسة في يد المسلم أو جسده بعد غسلها أكثر من سبع مرات فما الحكم؟
نص الفتوى: إذا بقي أثر النجاسة في يد المسلم أو جسده بعد غسلها أكثر من سبع مرات فما الحكم؟ بتاريخ 20 / 8 / 1440 هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإن الإسلام دين النظافة، لذلك أوجب إزالة النجاسة، وجعل الطهارة منها شرطاً لصحة الصلاة، وإنما تطهر إذا جرى عليها الماء وذهب بأثرها، فزالت عينها وذهبت صفاتها.
إلا أن الدين راعى اليسر فعفا عما يعسر تسهيلا على الناس، ورفعاً للحرج عنهم.
وقد ذكر أكثر أهل العلم أنه لا يضر ما بقي من لون النجاسة، أو ريحها بعد الاجتهاد، ومحاولة إزالة وصفيهما.
وبناء على هذا: لا يضر وجود رائحة النجاسة بعد الاجتهاد في إزالتها لأن العبد غير مكلف بغسل يده مرة أخرى، وغير مكلف أيضا بإعادة الوضوء إذا توضأ للصلاة.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.