السؤال رقم (4721): هل تجب الزكاة في الذهب المستعمل؟

نص الفتوى: لدي ذهب زينة اشتريته بنية حفظه وأن ينفعني وقت حاجتي، ولكنني بنفس الوقت ألبسه أحيانا للزينة. فهل تجب فيه الزكاة؟  24 / 8 / 1440 هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإذا كان هذا الذهب الذي تملكينه معداً للزينة والاستعمال فقد اختلف في وجوب الزكاة فيه فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وذهب جمهور أهل العلم أنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة وهو الراجح وإن كان الأولى والأحوط والأبرأ للذمة إخراجها خروجاً من الخلاف. أما ما لا تلبسينه فتجب زكاته بكل حال.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.