السؤال رقم (4722): ما حكم مزاحمة المرآة للرجال في الطواف؟
نص الفتوى: هل يجوز مزاحمة المرأة للرجال في الطواف أو دخولها في زحمة الرجال مع العلم أنه في مكان أطوف فيه بدون ما أدخل في الزحام؟ بتاريخ 6 / 9 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فمزاحمة المرأة للرجال في الطواف والعكس من أعظم أسباب الفتن، ولذلك جاء الشرع بسد هذا الباب من أبواب الفتن , وحماية العبادات عن كل ما ينافيها , ففي صلاة العيد : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إليها , ولكن يكنَّ في مصلىً خاص بهن بعيداً عن الرجال . وفي الحج والعمرة أيضاً جاء الشرع بمنع اختلاط الرجال والنساء، وبما يحفظ النساء عن مزاحمة الرجال.
والواجب على كُلٍ من المرأة والرجل أن يحترزا من ذلك، ويختارا الأوقات المناسبة التي لا يترتب عليها مزاحمة الرجل للنساء ولا المرأة للرجال.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.