السؤال رقم (4724): ما حكم الصلوات الفائتة؟

نص الفتوى: إذا فاتني صلوات ولم أقضها فورا ثم نسيت كم عدد الصلوات الفائتة وما هي، فماذا افعل؟ بتاريخ 6/ 9 / 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

الصلوات الفائتة لا تخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون ترك الصلاة لعذر كالنوم أو النسيان، ففي هذه الحالة يجب قضاؤها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) رواه البخاري ومسلم.

ويصليها كما كان يصليها في وقتها من غير زيادة ولا نقص أو تغيير في صفتها وهيئتها. مرتبة كما وجبت عليه، الأولى فالأولى؛ لحديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلَّى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. رواه البخاري ومسلم.

وإذا نسيت كم عدد الصلوات الفائتة وماهي فعليك أن تتحرى عددها وهل هي الصبح أو الظهر أو العصر ونحو ذلك، فإن لم يتبين لك شيء فعليك بغلبة الظن.

الحالة الثانية: أن يكون ترك الصلاة لعذر لا يكون معه إدراك، كالغيبوبة، ففي هذه الحالة تسقط الصلاة عنه، ولا يجب عليه قضاؤها.

الحال الثالثة: أن تفوته الصلاة بلا عذر، بل يتركها حتى يخرج وقتها كسلاً وتهاوناً، فهذا آثم باتفاق المسلمين، مرتكب كبيرة من الكبائر.

ولا يصح منه قضاؤها في أصح قولي العلماء، وإنما عليه التوبة والندم والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى، وليكثر من الأعمال الصالحة وصلاة التطوع.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.