السؤال رقم (4728): هل يجوز الاقتراض من شخص ماله حرام؟
نص الفتوى: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كنت أقيم في فرنسا ثم هاجرت منها إلى بلاد المغرب، ونويت أن أنجز لي بالمغرب مشروعا لأستغني به عن الرجوع إلى فرنسا للعمل، ثم إني احتجت إلى المال فاقترح عليّ الشخص أن يقرضني إياه، إلا أن ماله هذا من كسب حرام كله، فهل يجوز لي أن أقترض منه علما أني محتاج. بارك الله فيكم. بتاريخ 6 / 9 / 1440
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإن كان هذا الشخص يتعامل بالحرام وغيره، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) متفق عليه.
فإن لم تجد إلا من يتعامل بالحرام واضطررت لذلك فلا حرج ما دام القرض سليما بمعنى أنك سترد مثل ما أخذت دون زيادة.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.