السؤال رقم (4729): هل يجوز أن أخذ الزكاة من إخواني لسداد ديوني؟
نص الفتوى: أنا موظف ولدى قرض عقاري وديون أخرى تصل إلى ٢ مليون هل يجوز أن يدفع إخواني زكاة أموالهم في سداد بعض ديوني؟
بتاريخ 6/ 9 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فلا مانع من صرف اخوانك الزكاة لك إذا كنت على الحال المذكورة لعموم آية الصدقات في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60
بل إعطاءك الزكاة أفضل من غيرك والقاعدة في ذلك أن: دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى مَنْ ليسوا من القرابة؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن يلزم المزكي النفقة عليهم كالأب والأم فلا يجوز له دفع زكاة إليهم”.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.