السؤال رقم (4730): هل أعطي بنتي الأرملة من الزكاة؟

نص الفتوى: بنتي أرملة لها ثلاث بنات هل لي أن أعطي بناتها من الزكاة؟

بتاريخ 8/ 9 / 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فيجب على الرجل إذا كان غنياً أن ينفق على أصوله وفروعه إذا كانوا فقراء.

والأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات. والفروع هم الأبناء والبنات والأحفاد وعلى هذا فلا يجوز أن يعطي الزكاة لأحد من هؤلاء، وقد نص على هذا أهل العلم

وهذا الحكم -وهو عدم جواز إعطاء الرجل زكاته إلى ابن بنته -إنما هو في حال وجوب نفقته عليه، بأن كان الرجل غنياً، لأنه بذلك يدفع الزكاة ليسقط واجباً عن نفسه وهو النفقة.

فإن كان الجد غير غني ولا يكفي ماله للإنفاق على أبناء البنت فلا مانع من دفع الزكاة لابن البنت، بل الدفع إليه أفضل من غيره.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.