السؤال رقم (4731): هل يجوز ارتداء حذاء تحت الشراب أثناء الطواف والسعي؟

نص الفتوى: أنا سيدة أبلغ من العمر خمسة وخمسون عامًا هل يجوز أن ألبس حذاء نظيف تماما وجديد والبس عليه شراب ثقيل وأطوف وأسعى بالعمرة وهل يجوز لابنتي البالغة ثلاثة وعشرون عامًا فعل ذلك أيضا؟  

بتاريخ 10/ 9 / 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تلبس الخفين أو الجوربين أو النعلين في الحج والعمرة وغيرهما، لا بأس بذلك.

أما القفازان لليدين فلا تلبس القفازين لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ) . رواه البخاري. لكن تغطي يديها بعباءتها أو بجلالها أو بغير ذلك من غير قفازين.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.