السؤال رقم (4734): ما حكم من داعب زوجته في نهار رمضان فأنزل؟
نص الفتوى: كنت أداعب زوجتي في نهار رمضان وجت شهوه ولم يكن هناك جماع هل علينا ذنب في ذلك اليوم؟
بتاريخ 24 / 9 / 1440
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإن كنت داعبت زوجتك في نهار رمضان حتى حصل إنزال ” مني ” فقد ارتكبت ذنباً بمداعبتك، لأنك بفعلك هذا قد أبطلت صومك، وانتهكت حرمة هذا الشهر، وفات أجر الصيام الذي قال الله عنه: (يدع شهوته وطعامه من أجلي) رواه البخاري
وعليه فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل وأن تمسك بقية اليوم إلى غروب الشمس، وأن تقضي يوماً مكانه، ولا كفارة عليك لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في نهار رمضان.
وهذا الحكم لك ولزوجتك فإن كانت قد أنزلت من هذه المداعبة فقد فسد صومها، وعليها التوبة إلى الله وقضاء يوم آخر، وإن لم تنزل فلا شيء عليها.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.