السؤال رقم (4740): حكم قراءة الحائض في كتب التفسير؟
نص الفتوى: كتب التفاسير التي يكون القرآن في منتصفها صغيرا كصفحات المصحف تماما وكلمات التفسير على الجوانب والأسفل ولكنها أكثر من كلمات المصحف. هل يصح قراءة الحائض منها بدون حائل. 6 / 10 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف حال حيضها، لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وفيه: (لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ) رواه مالك في الموطأ، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل.
وقد ألحق بعض العلماء رحمهم الله بالمصحف المعروف الذي ليس فيه إلا كلام الله: المصاحف التي فيها شيء من الحواشي والهوامش، إذا كان ما فيها من القرآن، أكثر من غيره من التفاسير أو الحواشي من كلام البشر، فإن كان ما فيها من التفسير، أو غيره من كلام البشر أكثر مما فيها من القرآن: جاز مس تلك الكتب، من غير حائل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” فإن كُتب مع القرآن غيره، فالحكم للأغلب، فيجوز مس كتب التفسير، والحديث، والفقه، والرسائل التي فيها شيء من القرآن في المشهور عنه، لأنها ليست مصحفاً ” انتهى من ” شرح العمدة ” (1/385).
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.