السؤال رقم (4746): بعت شقة أقساط برأس مالها وبدون فوائد لأخي مساعدة له، فهل عليّ زكاة؟

عنوان الفتوى: بعت شقة أقساط برأس مالها وبدون فوائد لأخي مساعدة له، فهل عليّ زكاة؟ بتاريخ 6 / 10 / 1440 هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فتجب زكاتها عند حولان حول المال الذي بعتها به إذا كان نصابًا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ويلزمك إخراج 2.5 في المائة من قيمتها وقت حولان الحول.

فإن اتفقت مع أخيك على أن يكون ثمن الشقة دينًا مؤجلاً عليه، فيُنظر في أمره: فإن كان مليئًا مقرًا بالدين، لزمك إخراج زكاة هذا المال كلما حال عليه الحول سواء قبضت منه شيئًا أو لم تقبض.

وإن كان معسرًا كما هو الظاهر من سؤالك لم يلزمك إخراج زكاة هذا المال حتى تقبضه. فتزكية لسنة واحدة، وكذا لو قبضت بعضه لزمك إخراج زكاته لسنة واحدة.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.