السؤال رقم: (2006): ما حكم من استمر معها الدم أكثر من مدة الدورة فاعتبرتها استحاضة ثم نوت العمرة؟

نص الفتوى: أتتني الدورة في ٢٢ شعبان ومدة دورتي عادةً سبعة أيام وهذه المرة استمر الدم بالنزول حتى تاريخ ٦ رمضان وكنتُ أعتبر الدم النازل مني فيما بعد السبعة أيام دم استحاضة وذلك لأنه لأول مرة وأنا في عمر الواحد والخمسين فقمت بأداء الصلاة والصيام بشكل طبيعي وأتوضأ لكل صلاة، وفي تاريخ ٨ رمضان اغتسلت للعمرة دون نيّة الاغتسال لانقطاع الدم جهلاً مني. فما حكم ذلك وجزاكم الله خيراً.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فغسل النجاسة من البدن أو غسل المرأة بعد انقطاع دم الحيض أو النفاس أو غسل الثياب من النجاسة أو غيرهما لا يحتاج إلى نية، بل متى زالت النجاسة بفعل المكلف أو بغير فعله طهر المحل.

وعليه؛ فلا يشترط نية الفعل عند غسل هذه المرأة، بل تكفي الإزالة ولو لم تستحضر النية. ولا شيء عليها وغسلها صحيح.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.