السؤال رقم: (2007):ما حكم البدء بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة؟

نص الفتوى: من المعروف أن رقم (بسم الله الرحمن الرحيم) هو الرقم (1) وذلك في القران المطبوع في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك نلاحظ أن كثيرا من الأئمة لا يقرؤنها في الصلاة لماذا؟ أرجو التوضيح وشكرا.

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فالصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن البسملة ليست آيةً من الفاتحة، ولا من غيرها من السور، ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلاً بين السور، علامة أن السورة التي قبلها انتهت وأن التي بعدها سورة جديدة.

وترقيمها في بعض المصاحف وعدها آية من الفاتحة كما في مصحف المدينة النبوية وغيره مبني على رأي واجتهاد، وعدد آيات كل سورة مما يختلف فيه أصحاب القراءات والرسم، والصواب أنها ليست من الفاتحة، وإنما أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم هي الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم هذه هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. أما التسمية فهي آية مستقلة فصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء إلا أنها بعض آية من سورة النمل من قوله تعالى: {إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم}.

أما الجهر بالقراءة بالسملة في الصلاة فالأولى تركه؛ لأن الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه كان لا يجهر بها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس -رضي الله تعالى عنه-قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم -وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة: بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية أهل السنن: لا يجهرون بـبسم الله الرحمن الرحيم.

فالمقصود أنهم يبدؤون بالحمدلة، الحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم كانوا يسرون، يعني النبي -صلى الله عليه وسلم -والصديق وعمر، كان يسرون بالتسمية.

أما ما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه – أنه كان يجهر بالتسمية، ولما صلّى قال: إني أشبهكم صلاة بالرسول -صلى الله عليه وسلم-واحتج بهذا بعض العلماء على أنه يجهر بها، فنقول هذا ليس حديثاً صريحاً في ثبوت الجهر بها، ولو ثبت التنصيص على ذلك فيحمل على أنه كان في يجهر بها في بعض الأحيان، والأكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر جمعاً بين الروايات.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.