السؤال رقم (2012): هل ترك الزوج جماع زوجته أربع سنوات يعد طلاقًا؟

نص الفتوى:  إذا لم تقام علاقة زوجية بين الزوجين مدة أربع سنوات وهم في بيت واحد نتيجة رفضه إعطائها مهرها المتبقي ولعدم صلاته ونفقته عليها ولعدم نظافتهم الشرعية هل تعتبر طالق منه؟ تاريخ السؤال30 / 10/ 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولاً: لا يعد ترك الزوج زوجته بلا جماع خلال الفترة المذكورة طلاق إنما هو هجر ومَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر: فإن كان ذلك لنشوزها، أي: لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها: فإنه يهجرها في المضجع ما شاء، تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها.

أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر، إضراراً بها، من غير تقصير منها في حقوق زوجها : فإنه يعد من الإيلاء، وإن لم يحلف بذلك ، فتُضرب له مدة الإيلاء ، المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة/ 226] فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل ، مع القدرة على الجماع ، إن لم تكن في حيض أو نفاس : فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق  :طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه ، إذا طلبت الزوجة ذلك.

ثانياً: إذا كان الزوج تاركاً للصلاة في أغلب أحواله، فالواجب على المرأة نصحه ووعظه وتخويفه بالله، حتى يقلع عن هذا الذنب العظيم، والذي هو كفر عند جمع من أهل العلم.

وعليها ألا تيأس من تكرار النصيحة له والموعظة.

ثالثا: أما بالنسبة لمؤخر الصداق فهو دين في ذمة الزوج، وحق من حقوق المرأة على زوجها، ومرجع استيفائه إلى الشرط حين العقد إذا وُجد، أو إلى العرف السائد بين الناس في مجتمع الزوجين، المعمول به لديهم بلا نكير، إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

فإذا اشترط في العقد أن المؤخر يحل في أجل معين، كبعد سنة أو سنتين، أو أقل من ذلك أو أكثر، فالواجب على الزوج أن يوفيه في الأجل المحدد له، وألا يماطل زوجته به، وهو في ذلك كسائر الديون التي لا يحل لصاحبها أن يماطل صاحب الحق، إذا حل أجله، وكان قادرا على الوفاء. فإذا لم يحدد أجل معين لسداد مؤخر الصداق، فإن المطالبة به تكون عند الفرقة بطلاق أو نحوه، أو عند موت أحد الزوجين.

رابعاً: أنصح السائلة ألا يكون مؤخر الصداق سبباً في حصول الفرقة بينها وبين زوجها، وعليها أن تتأمل في سبب هجره لها، فلعلها قصّرتِ في التزّين له، أو لعله يعاني من أمراض أو مضايقات يحتاج من يعينه على علاجها.

ولتجلس معه جلسة هادئة لا جلسة لوم وتقريع لمناقشة أسباب هذا الأمر، فإذا لم يفد ذلك فالتوسط من عقلاء أهلها أو أهله من يستطيع حل الأمر.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.