السؤال رقم (2022): شخص لديه محلان لطباعة المفاتيح وليس فيهما بضاعة كثيرة فهل عليهما زكاة؟

نص الفتوى: يا شيخ عبد الله بارك الله فيك هناك شخص صاحب لي عنده محلان لطباعة المفاتيح وتصليحهن والمحلان ليس فيهن بضاعة كثيرة إنما بعض المفاتيح وآلات يطبع ويصلح بها المفاتيح فهل إذا حال الحول على المحلان عليهن زكاة علما بأن نصاب الزكاة عندنا حوالي 15000 دينار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فالأدوات التي ليست للبيع كالآلات طبع وتصليح المفاتيح لا زكاة فيها، أما ما عداها مما يباع فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب المذكور في سؤال السائل، وحال عليه الحول.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.