السؤال رقم (2028): حكم احتساب النفقة على إخوتي من الزكاة؟

نص الفتوى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير، أنا أعيش في منزل والدي المتوفين مع أخوتي وأسكن الدور العلوي ولي أخ وأخت وأنا من أقوم بأغلب شؤونهما وأسدد الكهرباء فهل بجوز أن أحسب فاتورة الكهرباء للدور السفلي من زكاة مالي علماً أني أجلس معهم وأمر عليهم أغلب اليوم ولكن مسكني وعائلتي في الدور العلوي، فما فتوى فضيلتكم أثابكم الله. (هل الأخوة واجب النفقة عليهم) وشكرا.
تاريخ السؤال 24 / 11 / 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فلا مانع من صرف الزكاة لإخوانك إذا كانوا فقراء لعموم آية الصدقات في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60

بل إعطاءك الزكاة لهم أفضل من غيرهم والقاعدة في ذلك أن: دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى مَنْ ليسوا من القرابة؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن يلزم المزكي النفقة عليهم كالأب والأم فلا يجوز له دفع زكاة إليهم”.

ثانياً: أما عن سؤالك هل الأخوة واجب النفقة عليهم فأقول:

يجب على الأخ أن ينفق على اخوانه إذا كانوا فقراء، وهو غني وليس لهم أحد ينفق عليهم غيره، وكان هو من يرثهم إذا ماتوا، فإن كان لا يرثهم لوجود ابناء لهم أو لوجود الأب أو الجد (أبو الأب)، لم تلزمه نفقته عليهم، ويجوز أن يعطيهم زكاة ماله حينئذ.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (8/169): ” ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها: أن يكونوا فقراء، لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم.

الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم، فاضلا عن نفقة نفسه، إما من ماله، وإما من كسبه. فأما من لا يفضل عنه شيء، فليس عليه شيء ; لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان أحدكم فقيرا، فليبدأ بنفسه، فإن فضل، فعلى عياله، فإن كان فضل، فعلى قرابته).

الثالث: أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ). ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثا، لم تجب عليه النفقة” انتهى بتصرف.

وقال شيخنا ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (13/503):

“القاعدة عندنا: أنه يشترط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه، إلا عمودي النسب [الأصول والفروع] فلا يشترط الإرث ” انتهى.

وعلى هذا؛ فإذا كان الأخ يجب عليه أن ينفق على إخوانه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم. وإذا كان لا يجب عليه أن ينفق عليهم، جاز له أن يدفع زكاة ماله إليهم، بل ذلك أفضل من دفعها إلى غيرهم ممن ليس من أقاربه كما بيناه سابقاً، لأنه بذلك ينال ثواب الصدقة وصلة الرحم.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.