السؤال رقم (2042): هل للوارث رفض ما قسمة له الوكيل من التركة قبل إصدار صك حصر الورثة؟

نص الفتوى: هل يجوز لوارث رافض أخذ ما فرضه الوكيل له نصيبه من نقد التركة وايراداتها قبل إصدار صك حصر التركة من عقار وتجارة ودائن ومدين وإثبات وصية مع العلم أن أحد الورثة قاصر عقليا؟ ولا يرغب الذهاب للمحكمة خوفا من زعل والدته الكبيرة والمريضة ومن إطالة القضية؟  تاريخ السؤال 20 / 11 / 1440هـ

 

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فالمرجع فيما ذكره السائل إلى المحاكم الشرعية والقضاة الشرعيين فمثل هذه لا يمكن الإفتاء فيها إلا عن طريق القضاة والمحاكم لا يكفي فيها بمجرد فتوى تعرض على المفتي.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.