السؤال رقم (2046): هل تصح عمرة من أخّر الحلق والتقصير حتى رجوعه لبلده؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شهر شوال ذهبنا إلى الطائف وسكنا فيها وبعد وصولنا بيومين أحرمنا من الميقات وذهبنا لمكة واعتمرنا ولله الحمد ولكن يا شيخ أنا وبنتي ما قصرنا شعورنا والنية إني إذا وصلنا للطائف نقصر ونحلل الإحرام وصلينا الفجر في الحرم وتوجهنا للطائف وبالطريق تعطلنا وبعدها يسر الله لنا ووصلنا الطائف تعبانين مره ونمنا يا شيخ ونسيت أقصر وبعد ما قمت الظهر تذكرت أني ما قصرت من شعورنا وفورا قصيت لي ولبنتي علمًا اننا لم نفعل أي محظور من محظورات الإحرام سوى أننا غسلنا أيدينا بصابون ماركة Fa هل عمرتنا يا شيخ صحيحه أو يلزمنا الفدو أرجوا إفادتي جزاكم الله خيرا
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فمن نسي الحلق أو التقصير في العمرة، ثم تذكر فالواجب عليه أن يخلع ملابسه إن كان قد لبسها حتى يحلق أو يقصر وهو محرم وأجزأه ذلك. هذا في حق الرجل وأما المرأة فليس لها ثياب احرام خاصة
وبناءً عليه فما دمت أنك قصرت من شعرك حينما تذكرت فلا يلزمك شيء وعمرتك صحيحة.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.