السؤال رقم (2051): أحسن الله إليكم ما حكم البيع في الساحات الخارجية للمسجد مثل الحوش الخارجي وأمام المواضيء؟ تاريخ السؤال 20 /11 / 1440هـ
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالأصل أن كل ما كان تابعا للمسجد من حوش أو رحبة له، بحيث يكون داخلاً في سور المسجد: فهو من المسجد، ويأخذ حكم المسجد، فلا يجوز فيه البيع والشراء فيه، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ) رواه الترمذي صححه الألباني.
أما إذا كانت ساحات خارجية أو أمام المواضئ وليست داخلة في سور المسجد فلا بأس بالبيع والشراء فيها إلا إذا ترتب على ذلك أذى على المصليين في أثناء صلاتهم أو حين خروجهم من المسجد فلا يجوز الوقوف والبيع والشراء فيها لحصول الأذى بل عليهم أن يبتعدوا عنها لأنها إنما جعلت هذه الساحات من أجل المسجد والمصليين.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.