السؤال رقم (2057): ما حكم هذه المعاملة؟

نص الفتوى: أنا أعمل في إحدى فروع شركة أمين مستودع، شركتي مستأجرة المستودع من مالك عن طريق وسيط عقاري، الإيجار نصف سنوي ٦٠ ألف ريال في حين الأسعار بالمنطقة حوالي ٥٠ ألف ريال، أحد الأشخاص المسؤول بشركة الوسيط العقاري جاب لا عقد الإيجار سنوي ١٢٠ ألف يدفع كل ٦ أشهر، وعرض علية تخفيض الإيجار بعقد جديد إلى ١٠٠ ألف مقابل مبلغ من المال له ولأحد المسؤولين بالشركة المؤجرة، جميع المعاملات تتم بين إدارة شركتي وإدارة الشركة المؤجرة، هل هذه المعاملة حلال. وهل علي وزر لو بلغت إدارة شركتي بالعرض ده.

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز لأن مبناها على الخداع والكذب والغش، فقد أوجب الله تعالى على المسلمين الصدق والنصح في جميع المعاملات، وحرم عليهم الكذب والغش والخيانة، وما ذاك إلا لما في الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المجتمع والتعاون السليم بين أفراده والسلامة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعض، ولما في الغش والخيانة والكذب من فساد أمر المجتمع وظلم بعضه لبعض وأخذ الأموال بغير حقها وإيجاد الشحناء والتباغض بين الجميع.

والواجب على المسلم أن يكون صادقاً في أقواله وأعماله، ولهذا قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} التوبة/ 119 ، وروى مسلم في صحيحه عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : “ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا”.

فالحاصل أن هذه المعاملة المسؤول عنها حرام لاشتمالها على الكذب والخيانة والخداع للشركة المستأجرة والمؤجرة، وعليك إبلاغ الشركة بذلك.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.