السؤال رقم (2072): ما حكم جواز الشخص بابنة خال والدته التي تكبره بأربع سنوات؟

نص الفتوى: هل يمكن لشخص الزواج بفتاه تكبره ب 4 سنوات وخصوصا لو كانت ابنة خال والدته هل يجوز شرعيا واجتماعيا؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولا: لا حرج في زواج الرجل ممن تكبره، إذا كانت صاحبة دين وخلق، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي بنت أربعين وهو ابن خمس وعشرين.

ثانياً: يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة خال والدته ولا حرج عليه شرعاً في ذلك، والمقصود أن يتحرى من يريد الزواج المرأة الصالحة قريبة أو غير قريبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)، فالمؤمن يلتمس ذات الدين الطيبة وإن كانت من غير أقاربه، والزوجة كذلك تلتمس الزوج الصالح.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.