السؤال رقم (2076): ما حكم تعمد لبس الجوارب للمسح عليهما وقد لا يحتاج للبسهما جزاكم الله خيرا.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإن الأصل هو غسل القدمين، أي أن فرضهما الغسل، وإنما المسح على الخفين رخصة عند الحاجة. فمن لبس الخف أو الجورب لقصد سقوط الغسل، لا لحاجته إليهما، فقد أخطأ. ولهذا قال ابن القيم في “زاد المعاد”: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، إلى أن قال: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا أ.هـ.

فالحاصل: أن الإنسان لا يتكلف ضدَ حالِه، فإن كان لابسا للخفين مسح عليهما، وإن لم يكن لابسا غسل قدميه فلا يلبس من أجل أن يمسح ولا يخلع من أجل أن يغسل. كما هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم ٠ وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.