السؤال رقم (2078): هل للزوجة إجهاض الجنين لخوفها من عدم قدرة زوجها على النفقة عليها؟

نص الفتوى: أختي حامل بنهاية الشهر الثاني وفي مشاكل مع زوجها وزيادة وخائفة على عدم قدرة صرف الزوج عليها هي وطفلتها مع البيبي الجديد هل يجوز لها أن تجهضه.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فالإجهاض لا يجوز بأي حال من الأحوال، وفرق بعضهم بين ما تم له أربعون يوماً وما كان دون ذلك. والصواب أنه لا فرق ولا يجوز الإجهاض إلا إذا تحقق الضرر على أمه.

وإسقاط الجنين بسبب المصاريف وخشية الأعباء المادية، ذاك من سوء الظن بالله وضعف اليقين، وقد نهى الله عن ذلك في آيات عديدة، قال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً} {الإسراء:31}. وقال: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} {التوبة:28}.(عيلة: فقر وحاجة)

والله أعلم ٠ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين