السؤال رقم (2083): حكم بيع أحذية يستخدمها المشتري في طباعة ماركات مقلدة عليها؟

نص الفتوى: السلام عليكم: ما هو حكم أني أبيع أحذية بالجملة تأتي بلا كتابة أو نقوشات فبعض الناس يشترون مني هذه الأشكال ويطبعوها ماركات مقلدة. فهل أئثم عليها لأنني أبيعها أرجوا أن تفتوني مع الدلالة في الأحاديث والقرآن الكريم أن أمكن.

 

الرد على الفتوى

الجواب: أولاً: لا يجوز الاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بالماركات، إذ أن ذلك تزوير واضح، وهو محرم شرعاً، لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاري وهما حقان ماليان معتبران فلا يجوز الاعتداء عليهما، ولا يرتفع منع هذا الانتحال ولو بين لمن يبيعه إياه كونه تقليداً.

ثانياً: الواجب عليك أن تنصح هؤلاء – أولاً – أن يتقوا الله تعالى، وأن يكفوا عن هذا العمل، فإن كفوا عنه فقد أحسنت إليهم وإلى من يشتري منهم، وإن أصروا على فعلهم فلا تبع عليهم، ويجب عليك إبلاغ من يكفهم عن فعلهم هذا ، ولا يُشترط أن تظهر نفسك أنك المبلِّغ عنهم ، وبذلك تكون قد برَّأت ذمتك وأنقذت نفسك من الإثم .