السؤال رقم (2093): هل يلزم إزالة شمع الأذن والأوساخ في غسل الجنابة؟
نص الفتوى: استفتيت الشيخ عبد الله المطلق سألته عن شمع الأذن والأوساخ هل يجب إزالتها في غسل الجنابة قال غسلك صحيح لو اغتسلت وهي موجودة وجميع ما ذكرت معفو عنه.
السؤال: هل لو أخذت بفتواه غسلي غير صحيح بالتالي صلواتي غير صحيحة لأني أسمع عن الشيخ عبد الله المطلق التساهل في الفتوى.
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولاً: لا ينبغي أن يقال عن الشيخ ما ذكرته أو ذكره غيرك من أنه يتساهل في الفتوى فهذا غير صحيح إنما الشيخ يفتي بما ترجح عنده بعد استقرائه للأدلة.
ثانياً: المبالغة في غسل تجويف الأذن تحصيلا لشرط الطهارة ليس بواجب، فيكتفي المرء بغسل ما يظهر من الأذن دون تعمق، والظاهر هو ما يُرَى عادة من الأذن، بخلاف ما استتر منها، وعليه؛ فإن التكلف في إيصال الماء إلى ما خفي منها لإزالة شمع الأذن والأوساخ ليس بمطلوب، ولذلك نص بعض الفقهاء على أنه لا يجب مسح ما خفي من الأذن في الوضوء، قال ابن قدامة في المغني: وَلا يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ بِالْغَضَارِيفِ ـ يعني من صِمَاخَيْ الأُذُنِ ـ لأَنَّ الرَّأْسَ الَّذِي هُوَ الأَصْلُ لا يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنْهُ بِالشَّعْرِ، وَالأُذُنُ أَوْلَى .اهـ.
وعليه ما ذكره الشيخ عبد الله المطلق صحيح وليس فيه تساهل في الفتوى
كما ذكرت
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.