السؤال رقم (2102): ما الحكم لو تأخر خطيب الجمعة وصلى المؤذن ظهرًا ثم جاء الإمام وقام للخطبة؟

نص الفتوى: عساكم بخير شيخنا الفاضل ذهبت لصلاة الجمعة فلما جاء الوقت أذن المؤذن للصلاة لكن الإمام تأخر فقرر المؤذن أن نصلي ظهرا، وبعد فراغنا من صلاه الظهر جاء الإمام فجأة وصعد على المنبر وبدأ يخطب، هل أبقى في المسجد لأشهد الخطبة والجمعة أم أن الظهر تجزئ عنها.

أفيدونا بارك الله فيكم.

الرد على الفتوى

الجواب: إذا تأخر الخطيب عن الحضور يوم الجمعة في الوقت المعتاد فلا بأس أن يصلي بالناس من يصلح للإمامة من الحاضرين في الجمعة وغيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أم الناس أبو بكر

وليس لهم أن يتركوا الخطبة ويصلوا الظهر أربع ركعات، لأن الواجب في هذا الوقت هو الجمعة، وهي صلاة مستقلة، ولا تجزئ الظهر عنها بغير عذر ما لم يخرج وقتُها.

والواجب عليكم ما دام قد حضر الخطيب أن تصلوا معه الجمعة وصلاتكم الظهر بدلاً من الجمعة لا تجوز ولا تصح؛ لأن الوقت كان وقت الجمعة، وعليه فالواجب عليكم أن تعيدوا صلاة الظهر إذا لم تصلوا الجمعة مع الخطيب المتأخر.

وإذا تكرر هذا الأمر فالواجب عليكم أحد أمرين:

إما أن يقوم أحد الحضور ويخطب في الناس بما تيسر له. وإما أن تذهبوا إلى مسجد آخر تدركون فيه صلاة الجمعة. أما ترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر بدلها فلا يجوز ذلك.