السؤال رقم (2103): ما حكم هذا القرض؟
نص الفتوى: اقترضت مبلغاً من البنك لشراء بيت وعطوني البنك من أكثر وبقي معي مبلغ 50 ألف أخذ المكتب 20 ألف وبقي معي 30 ألف. هل يجوز لي أخذها؟
الرد على الفتوى
الجواب: الاقتراض من البنك إن كان قرضا حسنا لا تترتب عليه فائدة، فلا حرج في أخذ المبلغ لحين سداده في موعده المتفق عليه، أما إن كان قرضا بفائدة، فهذا ربا مجمع على تحريمه، فلا يجوز أن تقترض بالربا لتشتري منزلا.
وأما إن كنت تقصد أنك أخذت تورقاً من البنك بأن اشتريت منهم سلعة أو أسهماً فلا مانع من ذلك شريطة أن يملكوا السلعة وأن تكون الأسهم مباحة وتنزل في محفظتك.