السؤال رقم (2110): هل يجوز صرف الأم زكاة مالها لابنها؟
نص الفتوى: الوالد متوفى والوالدة عندها زكاة أموالها وتريد دفعها لولدها المتزوج ولديه أطفال ويسكن في بيت مستقل وهو موظف لكن راتبه لا يكفي لحاجات بيته وأهله. فهل يجوز ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فلا يجوز في أصح قولي العلماء دفع أحد الوالدين زكاة ماله لأحد أولاده لأنه يجر حظاً لنفسه بزكاته لأن نفقة الأولاد عليه ويمكن أن يعطيه من الصدقة، وما دامت حاجة للولد فلا يلزم الوالد العدل بين هذا الولد المحتاج وغيره من إخوانه.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.