السؤال رقم (2115): هل يجوز أخذ ما زاد عن قيمة إصلاح السيارة المقدر من التأمين؟

نص الفتوى: حصل لي حادث مروري وكان الخطأ على الطرف الأخر بنسبة 100% وقدرت كلفة إصلاح السيارة 34789 ريال على أن يدفعها شركة التأمين وقمت بإصلاح سيارتي في الورشة وكلفت 2240 ريال ما حكم المبلغ المتبقي؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: لا حرج عليك في أخذ التعويض الذي قدرته جهة التأمين ولو كنت أصلحت السيارة بمبلغ أقل مما دفعه لك التأمين، فالعبرة بينكما بالاتفاق، ورضى جهة التأمين ببذل ذلك المبلغ مقابل الضرر الذي أصاب سيارتك، ولا يلزمك أن تنفقه كله في إصلاحها، بل لك أخذه ولو لم تصلحها، لأنه عوض عن ضرر كائن، وجهة التأمين لم توكلك في إصلاح الضرر نيابة عنها، وإنما قدرت الضرر وبذلت عوضا عنه، فيجوز لك قبوله والانتفاع به ولو تم إصلاح السيارة بأقل منه، وهذا يختلف عن كونك أنت الذي يقدر الضرر وتطالبهم به.