السؤال رقم (2118): هل يجوز التيمم لمن لا يقدر على القيام للوضوء لإعاقة بدينة؟

نص الفتوى: أصلي المغرب وأجلس لتعليم كتاب الله تعالى حلقة تحفيظ القرآن إلى العشاء بوضوء المغرب. هل يجوز لي التيمم لأن عندي إعاقة حركية ولا أستطيع الرجوع للبيت للوضوء.

 

الرد على الفتوى

الجواب: ليس لك أن تتيمم، لجواز ترك صلاة الجماعة في حقك، وذلك حفاظاً على شرط من شروط الصلاة ألا وهو الوضوء. فالتيمم شرعه الله عند فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض أو نحوه.