السؤال رقم (2109): ما حكم العمل في المحفظة الإلكترونية؟
نص الفتوى: ما حكم العمل في المحفظة الإلكترونية my pay / ــ تكون شريكا مع بنك محلي ونقدم خدماتنا المالية للعميل عن طريق الجوال ونأخذ رسوم عمليات العملاء من قبل البنك مثل ما يعمل بها حالياً في البنوك ولا نأخذ من العميل أي رسوم. نأمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة نفع الله بعلمكم.
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: إذا كان البنك بنكًا ربويًّا أي يتعامل بالربا فلا يجوز لك العمل في إدارات خدمة العملاء عن طريق المحفظة الإلكترونية ولا غيرها لما فيها من الدلالة على كثير من المنتجات المحرمة، كالودائع الاستثمارية الربوية، والبطاقات الربوية وغيرها، ولما في ذلك من مباشرة الحرام أو العون عليه، وكل ذلك محرم بالأدلة الثابتة القطعية. قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} {المائدة:2}، ولعن النبي -صلى الله عليه وسلم-: آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والعمل المسؤول عنه لا يسلم صاحبه من الإعانة على المحرم بوجه من الوجوه، وحيث كان الحال كذلك فحرمة العمل فيها ظاهرة.
أما إن كان البنك إسلاميا متقيدا في مجمل تعاملاته بالضوابط الشرعية فلا حرج في التعامل معه ما دامت معاملاته تجري حسب الأحكام الشرعية.
ثانياً: يشترط لجواز العمل في إدارة محفظة الأوراق المالية (المحفظة الإلكترونية):
1-أن تكون الأوراق المالية التي تشملها المحفظة مما يجوز التعامل بها شرعا، والأوراق المالية التي يجوز التعامل بها شرعا هي التي تتعامل في المباحات ولا تتعامل بالعقود المحرمة كالاقتراض أو الإقراض الربوي.
2-ألا يتم التعامل بعمليات غير جائزة شرعا مثل عقود الخيارات، أو العقود المستقبلية، أو عقود البيع على المكشوف، أو الشراء بالهامش.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.