السؤال رقم (2125): حكم العمل سائق شاحنة بها إعلانات متنوعة؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة، أنا رجل من فرنسا. أريد أن أكون سائق حافلة في شركة تحتوي حافلاتها على إعلانات متنوعة. ما حكم هذه القضية، وما نصيحتكم، جزاكم الله خير الجزاء؟ تاريخ السؤال 24 / 11 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأولاً: ينبغي للمؤمن ألا يسافر إلى البلاد التي فيها الكفر لا للعمل ولا لغيره، إذا وجد عملاً في غيرها؛ لأنه على خطر من خلطتهم، ولكن إذا كانت البلد فيها مراكز إسلامية ومسلمون يستطيع أن ينضم إليهم ويتعاون معهم في الخير هذا أسهل، أسهل من البلاد التي ليس فيها أحد من المسلمين.
أما إن كان عنده علم وعنده بصيرة، ويستطيع أن يظهر دينه وسافر للدعوة إلى الله والتعليم والعمل فلا بأس، أما إذا لم يكن عنده علم يصونه من شبهاتهم فهو على خطر من شرهم ومكائدهم، فلا يذهب للعمل في بلاد الكفر؛ وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: “أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين”.
ثانياً: العمل على حافلة في شركة تحتوي حافلاتها على إعلانات متنوعة. فإن كانت هذه الإعلانات محرمة كما لو كان الإعلان يخص الشركات المحرمة -كالخمور والسجائر وغير ذلك -: فلا يجوز، العمل على هذه الحافلات. وعلى ذلك فإن استطاعت أن تتجنب العمل فيما يخص الإعلانات المحرمة، فلا حرج عليك، وإلا فعملك يكون فيه من الحرام بقدر نسبة الإعلانات المحرمة، قلَّ ذلك أو كَثر.
والحرمة في العمل في مثل هذه الشركات لا تقتصر على المشاركة في الإنتاج المحرم، ولكنها تشمل أيضا الإعانة عليه بكافة الوجوه، ولذلك فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-لم يلعن الخمر وشاربها وحده، بل لعن مع ذلك: ساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. كما رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
والعمل إن اقترن بشيء محرم، ولو كان قليلا، ووجد غيره مما يخلو من الحرام تماما، لم يجز العمل المحرم، وإن كان الآخر أشق منه، وأقل في مزاياه، لكونه مباحا لخلوه من المحرمات.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.