السؤال رقم (2129): حكم صرف الزكاة لإخوتي الأيتام؟
نص الفتوى: لدي زكاة أموال من الذهب الذي استخدمه تقريبا ٥٠٠ ريال .. أنا متزوجة وليس لدي أبناء أريد أن أعطي هذه الزكاة لإخوتي الأيتام مع العلم أن لديهم راتب والدي التقاعد لكن لا يسد حاجتهم وعددهم خمسه ثلاثة قصر واثنان بالغين .. هل يجوز ذلك أم لا؟
تاريخ السؤال 22 / 11 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فلا مانع من صرف الزكاة لإخوانك إذا كانوا فقراء لعموم آية الصدقات في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60
بل إعطاءك الزكاة لهم أفضل من غيرهم والقاعدة في ذلك أن: دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى مَنْ ليسوا من القرابة؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن يلزم المزكي النفقة عليهم كالأب والأم فلا يجوز له دفع زكاة إليهم”.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.