السؤال رقم (2134): هل يقع طلاق الزوجة عن طريق المحكمة إذا استعانت بشهود زور؟

نص الفتوى: زوجة حصلت على الطلاق عن طريق المحكمة ولكن بطريقة غير شرعية (شهود زور) وتم الحكم لها بالطلاق فهل يعتبر زوجها من شخص أخر بعد انقضاء مدة العدة زنا من وجهة نظر الشرع؟  تاريخ السؤال 21 / 11 / 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإذا لجأت المرأة إلى المحكمة وألزمت المحكمة الزوج بالطلاق، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق، فالطلاق واقع.

غير أني أنصح السائل بأن يتوجه إلى أقرب مركز من مراكز الإفتاء ويسألهم عن حكم المسألة المذكورة لكي يتسنى لهم الإجابة على سؤاله. وإن كان بالرياض فليراجع سماحة مفتي عام المملكة.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.