السؤال رقم: (4757): ما حكم وضع المصحف على طاولة ممسوحة بكحول؟

نص الفتوى: يوجد لدينا طاولة يقوم أهلي بمسحها بمنظف يحتوي على نسبة من الكحول. وبعد مسحها يضعون عليها القرآن. فما حكم ذلك؟

الرد على الفتوى

الجواب: المسكر إذا خلط بنسبة قليلة مع الماء، أو الدواء، فإنه يستهلك ولا يبقى له أثر، ولا يأخذ حكم التحريم الوارد في الخمر؛ لا من حيث حرمة تناوله، ولا من حيث نجاسته.

وعليه فلا حرج في استعمال المواد المشتملة على كحول، كمنظف للأرضيات وغيرها، ولا حرج كذلك من وضع المصحف في الأماكن التي تم تنظيفها وتطهيرها بالمواد المشتملة على الكحول لعدم الحكم بنجاستها ولأنها تطهر بالجفاف.