السؤال رقم: (4762): هل هناك كفارة لتأخير النذر؟

نص الفتوى: نذرت قبل ثلاثين عامًا إن توظفت أن أصوم عشرة أيام فتوظفت ولم أصم حتى مضى عليّ أكثر من ثلاثين سنة لم أصم. والآن عزمت على الوفاء بنذري. فهل يلزمني كفارة أو صدقة بسبب التأخير؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من نذر أن يطيع الله فليطعه” وأما التأخير فلا يلزمك فيه شيء، إلا إن كنت نويته على الفور، فحينئذ يكون عليك كفارة يمين مع تنفيذ النذر.