السؤال رقم: (4765): هل صحيح زواج مع زانية تائبة بلا عدة، إذا ما علم وجوب العدة، وما هي عدة الزانية؟

الجواب: نكاح الزانية حرام حتى تتوب، ولا يجوز العقد عليها قبل تمام العدة من الزنا، سواء كان زنى بها هو أو غيره. فإن تابت توبة نصوحا واستبرأت من عدتها جاز نكاحها لقوله تعالى: “الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ”

ومن ابتليت بتلك الفاحشة، فعدتها هي وضع حملها إن حملت، أما إذا لم تحمل فعدتها كعدة المطلقة على الصحيح من أقوال الفقهاء، تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن يحضن، وفي قول أخر أنها تستبرأ بحيضة إن لم تحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة” رواه أبو داود، ومثله عند أحمد، والدرامي.