السؤال رقم: (4791): حكم الإسلام في إسقاط الحمل وتنظيم النسل

نص السؤال: زوجتي حامل في الشهر الثاني، ويوجد لدي طفلة صغيرة بحاجة لرعاية، ما حكم الإسلام في إسقاط الحمل وتنظيم النسل؟

الرد على الفتوى

الجواب: أما اسقاط الحمل الحالي فلا يجوز بأي حال، ولا حرج بعد ولادتها بأخذ أو وضع ما يمنع الحمل من أجل تنظيمه، بشرط إذن الزوج وأن يكون تحت نظر طبيب أو طبيبة لئلا تتضرر المرأة.