السؤال رقم: (4795): ما حكم ضريبة القيمة المضافة؟

نص السؤال: اشتريت ثوبًا بقيمة 100 ريال، وأخذ مني البائع 105 ريال كضريبة، فهل يجوز له أخذ تلك الخمس ريالات مني؟

الرد على الفتوى

الجواب: أولاً: الضريبة: هي نسبة من المال أو مقدارٌ محددٌ منه، تفرضها الدولة وفقاً لشروط معينة عند الحاجة؛ وذلك لتتمكن من تحقيق المنافع العامة للناس، وفرض الضرائب على هذا الوجه جائز شرعا، ولا يجوز التهرب من الضرائب التي تفرضها الدولة، ولا تعتبر تلك الضرائب مكوسا لتحقيقها للمصالح العامة، ولا يجوز أن يحتَسِب شخصٌ الضرائب التي يدفعها من زكاة أمواله.

ثانياً: إذا كانت هذه النسبة من القيمة المضافة التي ألزمت بها الدولة جميع المؤسسات والمحلات وغير ذلك فلا حرج في أخذها إن كانت وفق نظام الدولة الذي وضعه ولي الأمر.