السؤال رقم: (4797): حكم فتح حساب على الإنترنت (كحراج).
نص السؤال: من فتح حسابًا على الإنترنت وجعله (حراجًا) ينزل فيه بضائع الناس، وإذا أحد اشترى عن طريق الحساب يرسل له عمولة، نسبة معينة 2% مثلا حسب السعر. ما حكم ذلك؟ وما حد النسبة إذا كان هذا الفعل جائز؟
الرد على الفتوى
الجواب: فتح حساب على الإنترنت يكون وسيطًا بين البائع والمشتري، ويأخذ نسبة من الثمن أو أجرة مقطوعة، لا حرج في هذا بشرط الالتزام بالأحكام الشرعية في البيع والشراء. ووضوح النسبة للبائع والمشتري، وألا يفرض هذا الموقع رسومًا على الزوار أو المتعاملين معه.