السؤال رقم: (4798): حكم ما وهبته الأم لإحدى بناتها دون الباقين.

نص السؤال: أمي أبلغت أخي أنها قد باعت عقدًا ذهبيًا لكنه لم تكن باعته، وقد وهبته لي في حياتها، ولا أعلم إن كانت قد أشهدت أحدًا أم لا. هل أرده للتركة؟

الرد على الفتوى

الجواب: نعم يجب عليك رد هذا العقد للتركة ويقسم قسمة التركة بينك وبين بقية الورثة حسب الحكم الشرعي. لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم-عن ذلك، فعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه-: «أن أباه أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه» متفق عليه.