السؤال رقم: (4809): ما حكم هذه المعاملة؟
نص السؤال: شركة تأمين تكافلي استثماري لمدة 20 سنة في نهاية المدة أخذ المال المدفوع واسثمارة، وفي حالة وفاتي لا يصرف مبلغ من المال، ولكن تكمل الشركة الأقساط حتى نهاية مدة العقد. هل هذا حلال؟
الرد على الفتوى
الجواب: التأمين التعاوني أو التكافلي من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية، تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر، ولا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا، وذلك داخل في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وفي قول النبي – صلى الله عليه وسلم – «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» رواه مسلم وما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم، وعليه فلا يجوز إقراره ولا العمل به.